وليد طلب عضو فعال
الجنس : عدد المشاركات : 1502 علم دولتك : عارضة الطاقة : تاريخ التسجيل : 04/01/2009
| موضوع: فقه النساء في الطهارة السبت 14 مارس 2009, 6:00 am | |
| السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخواتي الكريمات ,, رأيت أن أضع لكن هذا الموضوع هنا لأهميته ,, هو من أحد المنتديات ,, بارك الله فيمن جمعه ,, هناك الكثير من الأحكام التي نجهلها ,, أو نغفل عنها ,, مع أنها مهمة جداً ,, و عليها يتوقف الكثير ,,, فأتمنى أن تقرأنه ما استطعتن ,,, ففيه صلاح دينكن ,, وفقكن الله لما يحب و يرضى ,, و يسر لنا و لكن ما يرضيه عنا ,, و ثبتنا على طاعته ,,
بسم الله الرحمن الرحيم (بول الصغير والصغيرة):
عن أم قيس بنت محصن " أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله" رواه الجماعة.
وفي رواية : فدعا بماء فرشه - رواه مسلم.
وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أ، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل " قال قتادة: "وهذا ما لم يطعما فاذا طعما غسلا جميعاُ" رواه أحمد والترمذي. وقال حديث حسن.
وعن عائشة قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه، فبال عليه، فأتبعه الماء - رواه البخاري وكذا أحمد ولن ماجه وزادا "ولم يغسله"?
ولمسلم "كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم،فأتى بصبي فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله". وعن أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
وعن أم كرز - بضم الكاف وسكون الزاي - الخزاعيه قالت: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه ، فأمر به فنضح، وأتى بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل" رواه أحمد.
وعن أم كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل" رواه ابن ماجه.
وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت "بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: "يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله" فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل بول الأنثى" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
البول من النجاســـات
النجاسة في اللغة اسم لكل مست*** .
البول من النجاســات:
النجاسة في اللغة اسم لكل مست***. ومن النجاسات فضلة الآدمي من بول وعذرة، ولو كان الآدمي صغيراً لم يتناول طعاماً، ومنى الآدمي وغيره.. والمذى وهو ماء رقيق يخرج من القبل عند الملاعبة ونحوها.. والودى وهو ماء أبيض يخرج عقب البول غالباً... والهادى وهو ماء أبيض يخرج من المرأة قرب ولادتها..
ويجب إزالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه..
وفي الأحاديث المتقدمة، تناول رسول اللــه صلى الله عليه وسلم بيان حكم بول الصبي والجارية.
معنى النضح _ _ _ _ _
اختلف الفقهاء في معنى النضح.
فذهب الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين والبغوي إلى أن معناه أن الشئ الذي أصابه البول يغمر بالماء كسائر النجاسات، بحيث لو عصر لا يعصر.
ويخالف هذا غيره، في أنه يشترط عصره ..وهذا غير صحيح، فهذا لا يشترط بالاتفاق.
وذهب إمام الحرمين (الجويني) والمحققون إلى أن النضح، أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة، لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره، بخلاف المكاثرة في غيره، فانه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء، ويتقاطر من المحل، وإن لم يشترط عصره. وهذا هو الصحيح المختار، ويدل عليه قولها - أى أم قيس - فنضحه ولم يغسله. وقولها في رواية(فرشه) أي نضحه. واللــه أعلم... "شرح النووي على الامام مسلم".
فمعنى النضح: هو رش الماء وإتباعه مكان البول، حتى يغمره دون دلك أو عصر.
أختلف العلماء في بول الصغير على ثلاثة أوجه وهي:
- لأول : يكفي النضح في بول الصغير، ولا يكفي في بول الجارية، بل لابد من غسله كسائر النجاسات. وهذا هو المشهور والمختار. وهو قول على عليه السلام وعطاء والزهري وأحمد واسحق وابن وهب وغيرهم. وروي عن مالك. وقال أصحابه - أي أصحاب مالك - هي رواية شاذه، ورواه ابن حزم أيضا عن أم سلمة والثورى والأوزاعى والنخغعى وداود وابن وهب.
- الثاني: يكفي النضح فيهما أي للصغير والجارية. وهو مذهب الاوزاعى وحكي عن مالك والشافعي.
- والثالث : هما سواء في وجوب الغسل. وممن قال بهذا أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما وأهل الكوفة.
ولكن هذين الرأيين الاخيرين شاذان، وتردهما أحاديث هذا الباب، ولا داعي للاشتعال بهذه التفرقة. فالاحاديث صريحة في التفرقة بين بول الصغير والجارية.
والخلاف هو في كيفية تطهير الشئ الذي بال عليه الصبي ولا خلاف في نجاسته..
ما لم يطعم:
تقدم في حديث أم قيس أنها أتت بابن لها صغير "لم يأكل الطعام". فما المقصود بأنه لم يأكل !!
قال النووى في شرح مسلم، ثم إن النضح يجزئ ما دام الصبي يقتصر على الرضاع. أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فانه يجب الغسل بلا خلاف.
ولا يمنع النضح أول ولادته تحنيكه بتمر ونحوه. قال في نكت التنبيه: إن لم يأكل غير اللبن، وغير ما يحنك به وما أشبه.
وذكر جلال الدين المحلى على منها ج الطالبين : ولا يمنع تحنيكه تناوله السفوف ونحوه للاصلاح.
أي ما يلعقه من عسل للمداواة.... وغير ذلك أيضا، لا يعتبر طعاما يمنع النضح. وذكر الموفق الحمدي في شرحه التنبيه: أي لم يستقل بجعل الطعام في فيـه. أي ما لم يستقل به عن اللبن، أي يكون غالبا في غذائه.
سبب الرخصة بالنسبة للصغير :
ولعل سبب الرخصة في الاكتفاء بالنضح بالنسبة لبول الصبي: ولوع الناس بحمله إلى كثرة بوله عليهم، ومشقة غسل ثيابهم، فخفف فيه لذلك. كما أن بول الذكر ينزل متفرقا هنا وهناك بخلاف الانثى. وبول الغلام أرق من بول الجارية، فلا يلصق بالمحل لصوق بولها. وبول الانثى أخبث وأنتن.
حكم خاص بالنسبة للمرضعة:
وذهب الفقهاء - ومنهم فقهاء المالكية - إلى أن ما يصيب ثوب أو بدن المرضعة من بول أو غائط رضيعها - ولو لم يكن وليدها - من النجاسة المعفو عنها، إذا اجتهدت في التحرز عنهما حال نزولهما، وإن استحبوا لها إعداد ثوب للصلاة إذا استطاعت.ومثلها في هذا ما يصيب ثوب أو بدن الجزار، ونازح المراحيض والطبيب الذي يعالج الجروح.ويندب لهم إعداد ثوب للصلاة.
وهذا الحكم مستمد من القاعدة الشرعية "المشقة تجلب التيسير" فمن الاسس التى قامت عليها الشريعة الغراء رفع الحرج عن الناس. وفي ذلك يقول الله عز وجل (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقوله (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وقال صلى الله عليه وسلم "بعثت بالحنيفية السمحة" أخرجه أحمد في مسنده. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه "إذا ضاق الامر اتسع".
وهذه الرخصة للمرضعة فقط أُما كانت للرضيع أو غير أم له، وذلك لكثرة حملها الرضيع لارضاعه، سواء كان الرضيع ذكرا أو أنثى. __________________
نجاسة الدم وكيفية غسلــه :
- عن أسماء قالت: جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة. كيف تصنع به! قال: " تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه" متفق عليه.
- وعن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فاذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت : يا رسول الله لم يخرج أثره. قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه أحمد وأبو داود
- وعن معاذة قالت: سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم. فقالت: " تغسله، فان لم يذهب أثره فلتغيره بشئ من صفره" . قالت: " ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا" رواه أحمد وأبو داود.
من هذه الاحاديث ، بتضح وجوب غسل النجاسة بالماء والدم *** باجماع المسلمين. ولا يشترط في إزالة النجاسة العدد، بل يكفي فيها الانتقاء.
قال النووى: واعلم أن الواجب في إزالة النجاسة الانتقاء فان كانت النجاسة حكمية، وهي التي لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه، وجب غسلها مرة، ولا تجب الزيادة، ولكن يستحب الغسل ثانية وثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا" . وأما إذا كانت النجاسة عينية كالدم وغيره، فلابد من إزالة عينها، ويستحب غسلها بعد زوال العين ثانية وثالثة..
وإذا غسل النجاسة العينية فبقي لونها، لم يضره، بل قد حصلت الطهارة. وإن بقيت الرائحة، ففيه قولان للشافعي: أصحها يطهر. ودم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل. وطهارة الثوب والملبس شرط للصلاة.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، دليل على أن الماء الطاهر هو الذي يجب غسل النجاسة به، والغسل بالخل أو غيره من المائعات لا يجزئ، لان المأمور به هو الغسل بالماء. والحديث صريح في أ، بقاء أثر النجاسة الذي عسرت إزالته لا يضر، ولكن بعد التغيير بزعفران أو صفرة إو غيرهما - كما جاء في الحديث الثالث - حتى يذهب لون الدم ، لانه مست***، وربما نسبها من رآه إلى التقصير في إزالته.
وأما قول السيدة عائشة في الحديث الثالث " لا أغسل لي ثوبا " على أنها تحتاط، فلا يصيب ثوبها شئ من الحيض، وما كان الأصل فيه الطهارة، فهو باق على طهارته حتى يظهر فيه نجاسة ، فيجب غسلها.
| |
|
وليد طلب عضو فعال
الجنس : عدد المشاركات : 1502 علم دولتك : عارضة الطاقة : تاريخ التسجيل : 04/01/2009
| موضوع: رد: فقه النساء في الطهارة السبت 14 مارس 2009, 6:01 am | |
| لمس الرجــل للمــرأة (او لا مستم النســاء)
لمس الرجل ومصافحته للمرأة الأجنبية بدون حائل حرام، لان ما حرم النظر إليه يحرم مســه. أما إذا كان هناك حائل من سترة، فقد اختلفوا فيه، فبعضهم حرمه، وبعضهم أجازه.
والقائلون بحرمته استدلوا بالآتي:
" روي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام. وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة، الا امرأة يملكها ". أي يملك نكاحها.
وروي الإمام أحمد عن أميمة بنت رقيقة قالت: " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن على أن لا نشرك بالله شيئاً حتى بلغ (ولا يعصينك في معروف) فقال "فيما استطعن وأطقتن" . قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ألا تصافحنا ! قال: اني لا أصافح النساء. إنما قولى لمائة امرأة، كقولي لامرأة واحدة."
ويؤيد هذا ما رواه الطبراني من أنه صلى الله عليه وسلم قال: " لان يطعن احدكم بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ".
ويؤيد هذا أيضا ما ذكر الشرنبلالي في حاشيته على الدر من أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مس كف امرأة ليس منها بسبيل ، وضع على كفه جمر يوم القيامة".
أما القائلون بجواز المصافحة مع الساتر، فدليلهم:
ما نقله القسطلاني عن فتح البارى لابن حجر قوله : "قد جاءت أخبار أخرى لهن ، كن يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوب". أخرجه ابن سلام في تفسيره عن الشعبي.
وقال القرطبي في تفسيره لهذه الاية الكريمة: وروي أنه عليه الصلاة والسلام بايع النساء ، وبين يديه وأيديهم ثوب وكان يشترط عليهن.
ويحتمل معني هذا النص الاخير، أنه كان ممسكاً بطرف الثوب ، وأنهن يمسكن بالطرف الاخر . أي لم تكن مصافحة بحائل.
فالأفضل أن تتجنب المرأة مصافحة الرجل الأجنبي ، سواء كان بحائل أو بغير حائل. قد روي الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إياك والخلوة بالنساء، والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا ودخل الشيطان بينهما. ولأن يزحم رحل خنزيراً متلطخاً بطين أو حمأة من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له ".
والحمأة الطين الأسود المنتن . وإذا كان هذا هو حكم الشرع الحنيف بالنسبة لمجرد المصافحة باليد. فليتق الله ولتب إلى الله..ولينته عن هذه العادة الغريبة الذميمة، كل أمراة لا تصافح الأجنبي فحسب..وكل رجل لا يصافح الأجنبية فحسب.. ولكن تعدي كل هذا إلى القبل والعناق.!!! فمتى يتوبون ويثوبون إلى ربهم وآداب دينهم !!!!
آراء الفقهاء في أثر لمس الرجل للمرأة في الوضوء:
اختلف العلماء في ذلك: مذهب الحنفية : إلى أن اللمس لا ينقض الوضوء إلا بالمباشرة الفاحشة.
اما المالكية : فقد اشترطوا في نقض الوضوء باللمس أربعة شروط: - أن يكون اللامس بالغاً. - وأن يقصد اللذة، أو يجدها بدون قصد. - وأن يكون الملموس عاري البشرة أو مستورها بساتر خفيف..فان كان الساتر كثيفا، فلا ينتقض الوضوء إلا إذا كان اللمس بالقبض على عضو منه، وقصد اللذة أو وجدها. - وأن يكون الملموس ممن يشتهي عادة، فلا ينقض الوضوء بلمس صغيرة لا تشتهي كبنت خمس سنين، ولا بلمس عجوز انقطع أرب الرجال منها، لان النفوس تنفر عنها.
وينقض الوضوء إذا كان الملموس امرأة غير محرم سواء كانت زوجة أو غيرها، إذا كان اللمس على النحو السابق بيانه.
ومن اللمس القبلة على الفم، وتنقض الوضوء مطلقا ،ولو لم يقصد اللذة أو يجدها ، أو كانت القبلة بكره.
ولا تنقض القبلة إذا كانت لوداع أو رحمة.
هذا كله بالنسبة للامس .أما الملموس، فان كان بالغاً ووجد اللذة، انتقض وضوءه، فان قصد اللذة فانه يصير لامساً، يجري عليه حكمه السابق ولا ينتقض الوضوء بفكر أو نظر من غير لمس، ولو قصد اللذة أو وجدها ،فان أمذي بسبب الفكر أو النظر انتقض وضوءه بالمذى، وإن أمذى وجب عليه وجب عليه الغسل بخروج المنى.
أما الشافعية : فقد قالوا إن لمس الأجنبية ينقض الوضوء مطلقاً، ولو بدون لذة، ولو كان الرجل هرماً، والمرأة عجوزاً شوهاء ، بشرط عدم الحائل بين بشرة اللامس والملموس ويكفي الحائل الرقيق، ولو كان الحائل من ال*** المتراكم من الغبار.
واستثنوا من بدن المرأة شعرها وسنها وظفرها فان لمسها لا ينقض الوضوء ، ولو تلذذ به، لان من شأن لمسها عدم التلذذ به.
وينتقض الوضوء بلمس الميت . ولا ينتقض بلمس المحرم - وهي من حرم نكاحها على التأبيد بسب نسب أو رضاع او مصاهرة. أما التي لا يحرم زواجها على التأبيد،
كأخت الزوجة، وعمتها، وخالتها- فان لمس إحداهن ينقض الوضوء.
وكذا ينتقض الوضوء بلمس أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فان زواجهما، وإن كان محرماً على التأبيد، ولكن التحريم لم يكن بالسبب المذكور، بل كان بسبب غير مباح.
أما الحنابلة : فقد قالوا ينقض الوضوء بلمس المرأة بشهوة بلا حائل، لا فرق بين كونها أجنبية أو محرماً، ولا بين كونها حية أو ميتة، شابة أو عجوزاً، كبيرة أو صغيرة..تشتهي عادة. ومثل الرجل في ذلك المرأة، بحيث لو لمست رجلا انتقض وضوؤها بالشروط المذكورة. ولا ينقض اللمس ، إلا إذا كان لجزء من أجزاء البدن غير الشعر والسن والظفر ، فان لمس هذه الاجزاء الثلاثة لا ينقض الوضوء. أما الملموس فانه لا ينقض وضوءه ولو وجد شهوة.
ولكل رأي من هذه الآراء سنده وحجته، كما أنه يتبع في هذا سلفا من الصحابة. وننتهي مما تقدم إلى أن ترك المصافحة أو اللمس أسلم وأفضل، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
لمس المتوضئ لزوجته :
هذا في شأن المرأة الأجنبية ..أما في شأن الزوجة فهي حليلته على كتاب الله وسنة رسوله. ولكن ما حكم الوضوء ، إذا صافح الرجل زوجته أو لمسها. أينقض هذا الوضوء !!!
- روي أحمد والأربعة رجاله ثقات، عن عائشة رضي الله عنها " أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ".
وعنها رضي الله عنها قالت : كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ورجلاى في قبلته، فاذا سجد غمزني، فقبضت رجلي(متفق عليه).
وأخرج اسحاق بن راهويه، وأيضاً البزار بسند جيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم، وقال : "إن القبلة لا تنقض الوضوء ، ولا تفطر صائم".
وروي مسلم والترمذي وصححه عن عائشة أيضاً، قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش ، فالتمسته، فوضعت يدي على بطن قدمته، وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: " اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت، كما أنثيت على نفسك".
وصرح ابن عمر بأن من قبل امرأته أو جسمها بيده فعليه الوضوء. رواه عنه مالك والشافعي.ورواه البيهقي عن ابن مسعود بلفظ " القبلة من اللمس وفيها الوضوء. واللمس ما دون الجماع ". | |
|
وليد طلب عضو فعال
الجنس : عدد المشاركات : 1502 علم دولتك : عارضة الطاقة : تاريخ التسجيل : 04/01/2009
| موضوع: رد: فقه النساء في الطهارة السبت 14 مارس 2009, 6:02 am | |
| المسح على الجــورب
ترى بعض السيدات العاملات والطالبات حرجاً من خلع الجورب للوضوء، وهن في دور أعمالهن أو دور العلم، ويسألن: هل يجوز للمرأة ان تمسح على الجورب بدلا من غسل الرجل !!
ونقول مستعينين بالله انه ثبت المسح على الخفين بالسنة الكريمة، وقد روي البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "مسح على الخفين".
والمسح على الخفين، رخصة للرجال والنساء في السفر والحضر، يجوز الاخذ بهما بالشروط الآتية :
إلا أ، غسل الرجلين أفضل من المسح المرخص فيه. ويشترط في صحة المسح على الخفين شروط :
منها أن يمكن تتابع المشئ فيهما، على تفصيل في المذاهب.
قال المالكية : لا يصح المسح على الخف إلا إذا كان متخذا من الجلد، فلا يصح المسح على المتخذ من اللبد وغيره. ويشترط في الجلد أن يكون مخروزا، فلو ألصقت أجزاء الخف برسراس ونحوه، لم يصح المسح عليه.
وقال الشافعية : لا يصح المسح على الخف إلا إذا كان متخذا من الجلد أو الجوخ القوي.
أما الحنفية : فقد اشترطوا في الخفين صلاحية المشي فيهما مسافة فرسخ فأكثر (والفرسخ ثلاثة أميال أو اثنا عشر ألف خطوة) يصلحان لذلك بنفسهما من غير أن يلبس عليهما مداس، فان لم يصلحا لذلك، لا يصح المسح عليهما، كما إذا كانا رقيقين، أو مصنوعين من حديد أو زجاج أو نحو ذلك.
أما الحنابلة : فقد اشترطوا بامكان تتابع المشي فيه عرفاً، وإن كان الخف نفسه بحالة غير عادية، كالمأخوذ من الحديد والخشب ونحو ذلك.
وجاء في الفقه على المذاهب الأربعة، "وقد ثبت المسح على الجوارب بما رواه المغيرة بن شعبة من أن النبي صلى الله عليه وسلم..مسح على الجوربين والنعلين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وقد روي أيضا جواز المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم: علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد رضي الله عنهم.
ويشترط في المسح على الجورب أن يكون ثخينا. فلا يصح المسح على الرقيق الذي لا يثبت على الرجل بنفسه من غير رباط، ولا على الرقيق الذي لا يمنع وصول الماء إلى ما تحته. وكذلك لا يصح المسح على الجورب الشفاف الذي يصف ما تحته رقيقا كان أو ثخينا.
أما الشروط الأخرى للمسح على الخفين، والقدر المفروض مسحه وغير ذلك، فيرجع في تفصيله إلى كتب الفقه في أحكام المسح على الخفين. | |
|
نور الهدى نائب المدير العام
الجنس : عدد المشاركات : 10728 العمل/ الدراسة : تربيه قسم تاريخ جنسيتك : مصر علم دولتك :
عارضة الطاقة : تاريخ التسجيل : 04/01/2009
| موضوع: رد: فقه النساء في الطهارة الإثنين 01 فبراير 2010, 12:21 am | |
| رائئئئئئئئئئع جداااا ومشاااكه قيمه بالمعلوماااااات جزاك الله خيراً أخى، ونفع الله بك، وزادك من فضله
| |
|
روبي مارو المشرف العام
الجنس : عدد المشاركات : 10200 العمر : 46 العمل/ الدراسة : تربيه قسم لغه فرنسيه جنسيتك : مصر علم دولتك :
عارضة الطاقة : تاريخ التسجيل : 19/01/2009
| موضوع: رد: فقه النساء في الطهارة الإثنين 01 فبراير 2010, 3:06 pm | |
| | |
|