علاء العجبيى المدير العام
الجنس : عدد المشاركات : 1584 العمر : 49 جنسيتك : مصر علم دولتك :
عارضة الطاقة : تاريخ التسجيل : 01/01/2009
| موضوع: على من تجب زكاة الفطر السبت 12 سبتمبر 2009, 5:16 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم تجب زكاة الفطر على كل مسلم دون استثناء ، فتجب على الغني وعلى الفقير وتجب على الكبير وعلى الصغير ، وتجب على الذكر وعلى الأنثى ، وتجب على الحر وعلى العبد ، وتجب على من صام ، وعلى من لم يصم ، فهي واجبة على كل مسلم ومسلمة ، ولم يرد في النصوص أي استثناء ولا أي تقييد لهذا الحكم العام المطلق . وهذه جملة من النصوص تبين هذا الحكم : 1- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ... } رواه البخاري ( 1503 ) وغيره . وقد مرَّ هذا الحديث في بحث [ حكم زكاة الفطر ] . 2- عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال { كنا نُخْرِج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغيرٍ وكبيٍر حرٍّ ومملوكٍ ... } رواه مسلم ( 2285 ) والبخاري والدارمي . 3- عن مَعْمَر ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن ال**** ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال { زكاة الفطر عن كل حرٍّ وعبد ، ذكرٍ أو أنثى ، صغيرٍ أو كبير ، غنيٍّ أو فقير ، صاعٌ من تمر ، أو نصفُ صاعٍ من قمح ، قال مَعْمَر : وبلغني عن الزُّهري أنه كان يرفعه } رواه الطحاوي ( 2/45 ) وعبد الرزاق والبيهقي . ورواه أحمد ( 7710 ) بلفظ{ عن أبي هريرة في زكاة الفطر : عن كل حرٍّ وعبد ، ذكرٍ أو أنثى ، صغيرٍ أو كبير ، فقيرٍ أو غني ، صاع من تمر ، أو نصف صاع من قمح . قال مَعْمَر : وبلغني أن الزُّهري كان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم } وسنده صحيح . 4- عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث منادياً في فِجاج مكة : ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكرٍ أو أنثى ، حرٍّ أو عبد ، صغيرٍ أو كبير ، مُدَّان من قمح ، أو سواه صاعٌ من طعام } رواه الترمذي ( 669 ) وقال [ هذا حديث غريب حسن ] ورواه الدارَقُطني وسكت عنه . ودلالة هذه الأحاديث واضحة . فقط قولي [ وتجب على من صام وعلى من لم يصم ] يحتاج إلى وقفة قصيرة ، فأقول : إن هذا القول مستنبَط من عموم الأحاديث إذ عندما تذكر الأحاديثُ الأنثى على العموم ، والأُنثى قد تكون أفطرت في أيام نفاسها ، ومع ذلك تجب عليها الزكاة ، وعندما تذكر الأحاديث الكبير على العموم ، والكبير قد يفطر رمضان كله أو بعضه ويطعم بدل ذلك ، ومع ذلك تجب عليه الزكاة وعندما تذكر الأحاديث الصغير على العموم ، وهذه اللفظة تشمل الطفل الرضيع كما تشمل من هو قبل البلوغ ، وهما لا يصومان أو يصوم الطفل قبل البلوغ قليلاً أو كثيراً ومع ذلك تجب عليه الزكاة ، فإنَّ كلَّ ذلك يدلُّ دلالةً مؤكَّدةً على أنَّ من صام ومن لم يصم تجب عليه الزكاةُ ، وإذن فإن الزكاة واجبة على كل مسلم دون استثناء . الجامع لأحكام الصيام
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وأنوه بأن ما أذكره مصدره ( صيد الفوائد ) بقلم الدكتور ( يوسف بن عبدالله الأحمد ) : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد . فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .
• حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري . • فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) . •حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم . •حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن . •جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري . •وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ". و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم . •مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق . والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية : أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا. ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس. ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً . ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي : نوع الطعام وزن الصاع منه بالكيلوأرز مزة2.510أرز بشاور2.490أرز مصري2.730أرز أمريكي2.430أرز أحمر2.220قمح2.800حب الجريش2,380حب الهريس2.620دقيق البر1.760شعير2.340تمر ( خلاص ) غير مكنوز1.920تمر ( خلاص ) مكنوز2,672تمر ( سكري ) غير مكنوز1.850تمر ( سكري ) مكنوز 2.500تمر ( خضري ) غير مكنوز1.480تمر ( خضري ) مكنوز2.360تمر ( روثان ) جاف 1,680تمر ( مخلوط ) مكنوز2.800 وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به . •المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " . •تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ . • مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها .
| |
|
heba hady المراقبين
الجنس : عدد المشاركات : 4970 العمر : 39 العمل/ الدراسة : بكالوريوس تجارة جنسيتك : مصر علم دولتك :
عارضة الطاقة : تاريخ التسجيل : 06/01/2009
| موضوع: رد: على من تجب زكاة الفطر الأحد 13 سبتمبر 2009, 1:51 am | |
| | |
|
روبي مارو المشرف العام
الجنس : عدد المشاركات : 10200 العمر : 46 العمل/ الدراسة : تربيه قسم لغه فرنسيه جنسيتك : مصر علم دولتك :
عارضة الطاقة : تاريخ التسجيل : 19/01/2009
| موضوع: رد: على من تجب زكاة الفطر الإثنين 14 سبتمبر 2009, 1:06 pm | |
| | |
|
نور الهدى نائب المدير العام
الجنس : عدد المشاركات : 10728 العمل/ الدراسة : تربيه قسم تاريخ جنسيتك : مصر علم دولتك :
عارضة الطاقة : تاريخ التسجيل : 04/01/2009
| موضوع: رد: على من تجب زكاة الفطر الأربعاء 16 سبتمبر 2009, 6:14 am | |
| | |
|