رابعاً : مسائل متفرقة
1 ـ يستحب البدء بها بعد العيد مباشرة ؛ لأن ذلك من باب المسارعة إلى الخير . قال تعالى ( وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) آل عمران
وقوله تعالى ( سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) الحديد
2 ـ يجوز تفريقها في شهر شوال كاملاً ولا يلزم التتابع فيها ؛ لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – أطلق صيامها ولم يذكر تتابعاً ولا تفريقاً ، حيث قال – صلى الله عليه وسلم - : " من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر "
3 ـ من صامها في عام لا يلزمه أن يصومها في عام آخر لكنه يستحب له ذلك ؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم - : " أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل" رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها .
4 ـ يلزم في الست من شوال ونحوها من النفل المقيد من تبييت النية من الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من لم يبيت الصيام قبل الفجر، فلا صيام له) رواه النسائي وصححه الألباني .
5 ـ لا يلزم إتمام الست من شوال ، فمن استطاع الإتمام فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر) قال النووي في المجموع ( 6/395) : ( إسناده جيد ) .
6 ـ الأولى لمن عليه قضاء من رمضان أن يبدأ به لأنه أبرأ لذمته ؛ ولأن الفرض مقدم على النافلة ، واختلف أهل العلم فيمن قدم الست من شوال على صيام الفرض على قولين :
القول الأول: أن فضيلة صيام الست من شوال لا تحصل إلا لمن قضى ما عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعذر. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري: من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر. وإنما يتحقق وصف صيام رمضان لمن أكمل العدة. قال الهيتمي في تحفة المحتاج (3/457): ((لأنها مع صيام رمضان أي: جميعه، وإلا لم يحصل الفضل الآتي وإن أفطر لعذر)). وقال ابن مفلح في كتابه الفروع (3/108): (( يتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطره لعذر, ولعله مراد الأصحاب, وما ظاهره خلافه خرج على الغالب المعتاد, والله أعلم)). وبهذا قال جماعة من العلماء المعاصرين كشيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد العثيمين رحمهما الله.
القول الثاني: أن فضيلة صيام الست من شوال تحصل لمن صامها قبل قضاء ما عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعذر؛ لأن من أفطر أياماً من رمضان لعذر يصدق عليه أنه صام رمضان فإذا صام الست من شوال قبل القضاء حصل ما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم من الأجر على إتباع صيام رمضان ستاً من شوال. وقد نقل البجيرمي في حاشيته على الخطيب بعد ذكر القول بأن الثواب لا يحصل لمن قدم الست على القضاء محتجاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه ستاً من شوال (2/352) عن بعض أهل العلم الجواب التالي: ((قد يقال التبعية تشمل التقديرية لأنه إذا صام رمضان بعدها وقع عما قبلها تقديراً, أو التبعية تشمل المتأخرة كما في نفل الفرائض التابع لها ا هـ. فيسن صومها وإن أفطر رمضان)). وقال في المبدع (3/52): ((لكن ذكر في الفروع أن فضيلتها تحصل لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطر لعذر ولعله مراد الأصحاب، وفيه شيء)).
والذي يظهر أن ما قاله أصحاب القول الثاني أقرب إلى الصواب؛ لا سيما وأن المعنى الذي تدرك به الفضيلة ليس موقوفاً على الفراغ من القضاء قبل الست فإن مقابلة صيام شهر رمضان لصيام عشرة أشهر حاصل بإكمال الفرض أداء وقضاء وقد وسع الله في القضاء فقال:﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ (البقرة: 185)، أما صيام الست من شوال فهي فضيلة تختص هذا الشهر تفوت بفواته. ومع هذا فإن البداءة بإبراء الذمة بصيام الفرض أولى من الاشتغال بالتطوع. لكن من صام الست ثم صام القضاء بعد ذلك فإنه تحصل له الفضيلة إذ لا دليل على انتفائها، والله أعلم.
7 ـ استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على استحباب صيام الدهر ،
وقالوا : لو كان صوم الدهر مكروها لما وقع التشبيه به , بل هذا يدل على أنه أفضل الصيام.
وأجاب عن ذلك ابن القيم فقال : ( هذا الاستدلال فاسد جدا من وجوه :
أحدها : أن في الحديث نفسه أن وجه التشبيه هو أن الحسنة بعشر أمثالها , فستة وثلاثون يوما بسنة كاملة ومعلوم قطعا أن صوم السنة الكاملة حرام بلا ريب والتشبيه لا يتم إلا بدخول العيدين وأيام التشريق في السنة وصومها حرام فعلم أن التشبيه المذكور لا يدل على جواز وقوع المشبه به فضلا عن استحبابه فضلا عن أن يكون أفضل من غيره . نظير هذا : قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد ؟ فقال " لا تستطيعه . هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تفتر , وتصوم فلا تفطر ؟ قال : لا . قال : فذلك مثل المجاهد " ومعلوم أن هذا المشبه به غير مقدور ولا مشروع .
فإن قيل : يحمل قوله " فكأنما صام الدهر " على ما عدا الأيام المنهي عن صومها .
قيل : تعليله صلى الله عليه وسلم حكمة هذه المقابلة , وذكره الحسنة بعشر أمثالها , وتوزيع الستة والثلاثين يوما على أيام السنة : يبطل هذا الحمل .
الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن صام الدهر , فقال " لا صام ولا أفطر , وفي لفظ لا صام من صام الأبد " فإذا كان هذا حال صيام الدهر فكيف يكون أفضل الصيام ؟
الثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال " أفضل الصيام صيام داود " وفي لفظ " لا أفضل من صوم داود : كان يصوم يوما ويفطر يوما " فهذا النص الصحيح الصريح الرافع لكل إشكال , يبين أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من سرد الصوم . مع أنه أكثر عملا . وهذا يدل على أنه مكروه لأنه إذا كان الفطر أفضل منه لم يمكن أن يقال بإباحته واستواء طرفيه . فإن العبارة لا تكون له بالإبطال , فتعين أن يكون مرجوحا , وهذا بين لكل منصف . ولله الحمد .
8 ـ هل يمكن أن تُصام هذه الست في غير شوال وتحصل نفس المزية ؟
أجاب عن ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في تعليقه على سنن أبي داود فقال : (اختصاص شوال ففيه طريقان :
أحدهما : أن المراد به الرفق بالمكلف , لأنه حديث عهد بالصوم , فيكون أسهل عليه ففي ذكر شوال تنبيه على أن صومها في غيره أفضل , هذا الذي حكاه القرافي من المالكية , وهو غريب عجيب .
الطريق الثاني : أن المقصود به المبادرة بالعمل , وانتهاز الفرصة , خشية الفوات . قال تعالى { فاستبقوا الخيرات } وقال { وسارعوا إلى مغفرة من ربكم } وهذا تعليل طائفة من الشافعية وغيرهم .
قالوا : ولا يلزم أن يعطي هذا الفضل لمن صامها في غيره , لفوات مصلحة المبادرة والمسارعة المحبوبة لله .
قالوا : وظاهر الحديث مع هذا القول . ومن ساعده الظاهر فقوله أولى . ولا ريب أنه لا يمكن إلغاء خصوصية شوال , وإلا لم يكن لذكره فائدة .
وقال آخرون : لما كان صوم رمضان لا بد أن يقع فيه نوع تقصير وتفريط , وهضم من حقه وواجبه ندب إلى صوم ستة أيام من شوال , جابرة له , ومسددة لخلل ما عساه أن يقع فيه . فجرت هذه الأيام مجرى سنن الصلوات التي يتنفل بها بعدها جابرة ومكملة , وعلى هذا : تظهر فائدة اختصاصها بشوال , والله أعلم .
9 ـ هناك فرق بين أن يقول " فكأنما قد صام الدهر " وبين قوله " فكأنما صام الدهر " هو أن المقصود تشبيه الصيام بالصيام . ولو قال : فكأنه قد صام الدهر , لكان بعيدا عن المقصود , فإنه حينئذ يكون تشبيها للصائم بالصائم . فمحل التشبيه هو الصوم , لا الصائم , ويجيء الفاعل لزوما , ولو شبه الصائم لكان هو محل التشبيه , ويكون مجيء الصوم لزوما , وإنما كان قصد تشبيه الصوم أبلغ وأحسن لتضمنه تنبيه السامع على قدر الفعل وعظمه وكثرة ثوابه , فتتوفر رغبته فيه .قاله ابن القيم في تعليقه على سنن أبي داود .
وفي الختام أسأل الله تعالى أن ينفع بهذه المبحث المختصر وأن يجعله في موازين الحسنات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
وكتبه
محمد بن عبدالله بن صالح الهبدان
3/10/1425هـ
المصدر : شبكة نور الإسلام