منتدى كل العرب
|
نرحب بجميع الزوار و الاعضاء الكرام و ونتمنى لكم قضاء اجمل الاوقات معنا وباب التسجيل مفتوح للجميع ... كل عام وأنتم بخير... تذكر قول الله تعالى: { مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }
تنبيه! / يمنع منعا باتا وضع أى ملفات تحتوى على موسيقى أو صور نساء أو ممثلين أو أغانى أو أفلام و يمنع وضع صور لذوات أرواح سواء اطفال او نساء او رجال او حيونات فى الصوره الرمزيه و التواقيع |
|
| نظام الإرث في الإسلام | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
روبي مارو المشرف العام
الجنس : عدد المشاركات : 10200 العمر : 46 العمل/ الدراسة : تربيه قسم لغه فرنسيه جنسيتك : مصر علم دولتك :
عارضة الطاقة : تاريخ التسجيل : 19/01/2009
| موضوع: نظام الإرث في الإسلام الإثنين 07 ديسمبر 2009, 7:39 am | |
| نظام الإرث في الإسلام:أنواع الورثة،الفروض و أصحابها
i- النصوص :
قال الله تعالى : " يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ ُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ " سورة النساء الآيتان 11 و 12.
ii- أقسام الورثة باعتبار الإرث . يرث الورثة إما ب :
1- الفرضي : هو النصيب المقدر شرعا للوارث وهو إما : ½ أو 4/1 أو8/1 أو ⅔ أو ⅓ أو 6/1.
2- التنصيب : هو من يجوز كل المال عند إنفراده أو ما أبفرت الفرائض إذا كانت. ويحرم إذا لم يبقى شيئا من التركة بعد توزيعها على الفرائض وينقسم الورثة إلى : وارث بالفرض فقط : وهم الأم ، الأخ لأم ، الأخت لأم ، الجدة من جهة الأم أو الأب ، الزوج ، الزوجة .
وارث بالتعصيب فقط : الإبن ، إبن الإبن وإن نزل ، الأخ الشقيق ، الأخ لأب إبن الأخ الشقيق ، إبن الأخ لأب وإن نزل ، العم الشقيق العم لأب وإن علوا ، إبن العم الشقيق إبن العم لأب وإن نزلا .
وارث بهما معا أو بأحدهما : الأب ، الجد . وارث بالفرض أو التعصب دون الجمع بينهما : البنت فأكثر، بنت الإبن فأكثر، الأخت الشقيقة فأكثر، الأخت لأب فأكثر .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
Iii- الفروض وأصحابها .
1- النصف ½ . – الزوج : في حالة إنعدام الفرع الوارث . – بنت : انفرداهما مع إنعدام الفرع الوارث . – بنت إبن : إنفرادها مع إنعدام البنت أو الفرع الوارث . أخت شقيقة : الكلالة : وانفرادها مع إنعدام البنت وبنت الإبن . – أخت الأب : الكلالة ، وانفرادها مع إنعدام البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة .
2- الربع 4/1 . – الزوج : وجود الفرع الوارث . – الزوجة : إنعدام الفرع الوارث .
3- الثمن 8/1 – الزوجة : وجود الفرع الوارث .
4- الثلثان ⅔ (نفس شروط ذوات النصف مع التعدد)
- البنتان – بنات الإبن – الأخوة الشقيقان – الأخوات لأب .
5- الثلث ⅓ . – الأم : إنعدام الفرع الوارث وعدم تعدد الإخوة . – الإخوة لأم : تعددهم مع إنعدام الفرع الوارث والأصول من الذكور رأي الأب والجد.
السدس 6/1 . – الأب : وجود الفرع الوارث . – الجد : وجود الفرع الوارث مع إنعدام الأب . الأم : وجود الفرع الوارث أو تعدد الإخوة . – الجدة لأب أو لأم : انعدام الأم . الأخ أو الأخت لأم : انفراد أحدهما مع إنعدام الفرع الوارث والأصول من الذكور . – بنت الإبن : وجودها مع بنت لها النصف فرضا مع انعدام ابن الإبن . – الأخت لأب : وجودها مع الأخت الشقيقة التي لها النصف فرضا مع انعدام الأخ لأب.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
أنواع الورثة
أصحاب الفروض
أصحاب الفروض هم الورثة الذين حدد القرآن الكريم أو السنة النبوية أو إجماع الفقهاء نصيبهم في التركة.
والفروض لغة: جمع فرض وهو القطع والتقدير.
واصطلاحا: ما يثبت بدليل مقطوع به , وهو سهم مقدر للوارث في التركة والفرض والسهم مترادفان.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
أصناف أصحاب الفروض :
الزوج:
لا يحجب حجب حرمان مطلقا , وله حالتان هما:
( 1 ) النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل.
( 2 ) الربع إن كان لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل ذكرا كان أو أنثى , منه أو من غيره.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الزوجة:
لا تحجب حجب حرمان مطلقا , ولها حالتان هما:
( 1 ) الربع إن لم يكن لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل.
( 2 ) الثمن إن كان لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل.
والزوجات والواحدة يشتركن في الربع والثمن لقوله تعالى " ولهن " وهو اسم جمع وعليه الإجماع.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الأم :
لا تحجب حجب حرمان مطلقا , وأحوالها في الميراث ثلاثة هي:
( 1 ) السدس إذا كان للميت فرع وارث مهما نزل , أو كان له اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا.
( 2 ) ثلث الكل عند عدم الفرع الوارث أو اثنين من الإخوة والأخوات من أية جهة كانوا.
( 3 ) ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب بخلاف الجد إذ لها معه ثلث الكل.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ميراث الإخوة والأخوات لأم:
يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقا ذكرا أو أنثى وإن نزل , ويحجبون بالأب أو الجد , ولهما حالتان هما:
( 1 ) السدس للمنفرد منهم ذكرا كان أو أنثى.
( 2 ) الثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم وإناثهم في القسمة والاستحقاق على السواء ولا يفرق بينهما في القسمة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الجدة لأم أو لأب :
الجدة لأم تحجب بالأم . الجدة لأب تحجب بالأم أو بالأب:
( 1 ) السدس إن كانت واحدة سواء كانت لأب أو لأم.
( 2 ) يقسم السدس على الجدات سواء لأب أو لأم.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الأب:
لا يحجب حجب حرمان مطلقا , وله ثلاثة أحوال في الميراث هي:
( 1 ) السدس عند وجود الفرع الوارث المذكر.
( 2 ) السدس الفرض والتعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
( 3 ) التعصيب عند عدم وجود فرع وارث أصلا ذكرا كان أو أنثى
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الجد:
يحجب في حياة الأب ولا يرث إلا بعد وفاته وله خمسة أحوال هي:
( 1 ) السدس فرضا مع الفرع المذكر , كالابن وابن الابن وإن نزل.
( 2 ) السدس فرضا والباقي بالتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث.
( 3 ) كل التركة إذا لم يكن معه أحد من الورثة.
( 4 ) الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.
( 5 ) يقاسم الإخوة الأشقاء أو لأب - في غير المذهب الحنفي - كأنه أخ لهم بحيث لا يقل نصيبه عن سدس المال.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بنات الصلب:
لا تحجب حجب حرمان مطلقا , وأحوالها في الميراث ثلاثة هي:
( 1 ) النصف للبنت الواحدة.
( 2 ) الثلثان للاثنتين فأكثر.
( 3 ) تعصيبهن بالابن.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بنات الابن:
يحجبون بالبنتين الصلبيتين وبالابن ,وأحوالهن في الميراث أربعة هي:
( 1 ) النصف للواحدة في عدم وجود بنات من صلب الميت.
( 2 ) الثلثان للاثنتين فأكثر في عدم وجود بنات من صلب الميت.
( 3 ) السدس مع البنت الصلبية الواحدة تكملة للثلثين.
( 4 ) تعصيب بنات الابن بأخيهن أو ابن عمهن المساوي لهن في الدرجة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الأخوات الشقيقات:
تحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأب. و بالجد عند الأحناف , وأحوالهن في الميراث خمسة هي:
( 1 ) النصف للأخت الواحدة.
( 2 ) الثلثان للأختين فصاعدا.
( 3 ) ترث بالمفاضلة مع شقيقها للذكر مثل حظ الأنثيين
( 4 ) أن يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن ( أي يأخذن الباقي ) عملا بالحديث الشريف: ( اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ).
( 5 ) مقاسمتها للجد : إذا كانت المقاسمة أفضل له
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الأخت لأب:
تحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأب وبالأخ الشقيق وبالأختين الشقيقتين فأكثر وبالأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن , وأحوالهن في الميراث ستة هي:
( 1 ) النصف للأخت لأب الواحدة.
( 2 ) الثلثان للاثنتين فأكثر.
( 3 ) ترث بالمفاضلة مع شقيقها للذكر مثل حظ الأنثيين
( 4 ) أن يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن.
( 5 ) للأخت لأب مع الأخت الشقيقة السدس تكملة للثلثين.
( 6) مقاسمتها للجد : إذا كانت المقاسمة أفضل له
. | |
| | | روبي مارو المشرف العام
الجنس : عدد المشاركات : 10200 العمر : 46 العمل/ الدراسة : تربيه قسم لغه فرنسيه جنسيتك : مصر علم دولتك :
عارضة الطاقة : تاريخ التسجيل : 19/01/2009
| موضوع: رد: نظام الإرث في الإسلام الإثنين 07 ديسمبر 2009, 7:55 am | |
| العصبات :
العصبة لغة: الإحاطة والشمول وأبناء الرجل وقرابته لأبيه.
اصطلاحا: كل من حاز جميع التركة إذا انفرد بها , أو حاز ما أبقاه أصحاب الفروض منها.
أقسامها
القسم الأول:
العصبة بالنفس:
وهو كل قريب مذكر لا ينتسب للميت بأنثى لوحدها.
كيف ترث العصبة بالنفس:
جهة البنوة تقدم على جهة الأبوة , فإذا لم توجد انتقلت التركة إلى جهة الأبوة فإذا لم توجد انتقلت إلى جهة الأخوة وهي مقدمة على جهة العمومة , فإذا لم يوجد إلا العمومة استحقوا التركة أو ما بقى منها وإذا كان الورثة عصبات متحدين في الجهة كان أحقهم بالإرث أقربهم إلى الميت درجة , فيقدم الابن على ابن الابن , والأب على الجد , والأخ على ابن الأخ والعم على ابن العم , وعم الميت على عم أبيه وهكذا.
فإن تساووا في الدرجة كان أحقهم بالإرث أقواهم قرابة , كالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب , وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب , والعم الشقيق يقدم على العم لأب , فإن تساووا في الجهة والدرجة وقوة القرابة استحق الجميع على السواء , والدليل على توريث العصبة النسبية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر ).
والعصبة بالنفس تنحصر في أربعة أصناف وهم:
( 1 ) البنوة: وهم فروع الميت ثم فروع فروعه ( أي أولاده الذكور ثم أولاد أولاده الذكور. .. ألخ ).
( 2 ) الأبوة: أصول الميت وهو الأب ثم الجد.
( 3 ) الأخوة: وهم فروع أب الميت , وهم أخوته الذكور ثم بنوهم , يقدم منهم الأشقاء.
( 4 ) العمومة: هم فروع الجد الصحيح وهم الأعمام ثم بنوهم ( الذكور ) وإن نزلوا يقدم منهم الأعمام لأبوين ثم الأعمام لأب ثم بنوهم لأبوين ( الذكور ) ثم بنو الأعمام لأب ( الذكور ).
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
القسم الثاني:
العصبة بالغير: وهي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير وشاركت ذلك الغير في تلك العصوبة , وتنحصر في الإناث التي فرضهن ( النصف ) عند الانفراد وثلثان عند الاجتماع وهن أربع: -
( 1 ) البنت: البنت ولها فرض النصف إذا انفردت أو الثلثان إذا كانت أكثر من واحدة أما إذا كان معها ابن ( أحد أشقائها ) فإنها ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.
( 2 ) بنت الابن: تعصب مع ابن الابن المحاذي لها مطلقا ( أخوها أو ابن عمها ) .
( 3 ) الأخت الشقيقة: تعصيبها مع الأخ الشقيق أو مع الجد ويكون كأخ معها .
( 4 ) الأخت لأب: تعصيبها مع الأخ لأب أو مع الجد ويكون كأخ معها .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
القسم الثالث:
العصبة مع الغير:
وهي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير , ولم يشاركها ذلك الغير في تلك العصوبة وهن اثنتان: -
( 1 ) الأخت الشقيقة: تعصيب الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن أو معهما , ويكون لهن الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.
( 2 ) الأخت لأب: تعصب الأخت لأب أو الأخوات لأب مع البنت , أو بنت الابن أو معهما , ويكون لهن الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
أسباب الإرث
الأسباب جمع سبب ، والسبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره ، والمراد به هنا الأمر الذي لولاه ما تحصل الوارث على شيء من تركة مورثه .
( 1 ) الزواج الصحيح:
ولو كان من غير زفاف أو دخول أو خلوة
مثاله :
( أ ) عقد رجل على امرأة عقدا صحيحا ثم توفي قبل الزفاف ، وخلف تركة فالزوجة في هه الحالة تصبح وارثة في تركة زوجها .
( ب ) بعدما تم العقد بين خطيبين توفيت الخطيبة ولها تركة فزوجها في هذه الحالة يصبح وارثا فيها أيضاً .
فمتى تم عقد الزواج صحيحا فقد وجد سبب التوارث بين الزوجين ما دامت الزوجية قائمة , فإذا وقع الطلاق فلا توارث بين الزوجين إلا في حالات معينة.
حالاته :
( أ ) عقد زواج فقط:
متى تم عقد الزواج صحيحا ولو كان من غير دخول أو خلوة فقد وجد سبب التوارث بين الزوجين فإذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فإن كلا منهما يرث الآخر كما في حالة بعد الدخول.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( ب ) المعتدة من طلاق رجعي:
فإنها ترث من مطلقها إذا مات وهي في عدتها , لأن الزوجية لا تزال قائمة بينهما.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( ج ) المعتدة من طلاق بائن وقع في مرض الموت:
المعتدة من طلاق بائن لا ترث ولكنها ترث في طلاق الفرار ( وهو طلاق المريض لزوجته فرارا من إرثها ) ,فإذا مات وهي في عدتها ورثت منه ولو كان طلاقه لها بائنا.
وعليه فلا يرث الزوجان من بعضهما في الزواج الباطل , كزواج المتعة والزواج المؤقت , وكذلك لا توارث بينهما في الزواج الفاسد , كالزواج من غير شهود , ولو بعد الدخول أو الخلوة.
( 2 ) النسب أو القرابة:
وهي أقوى أسباب الميراث , والمراد بها قرابة الميت وتنحصر في ثلاثة : الفروع والأصول والحواشي .
( أ ) الفروع: كالأبناء وينقسمون إلى:
( 1 ) بنو الأعيان: لغة: جمع عين , وتعني سيد القوم وخيارهم.
اصطلاحا: أبناء الرجل الواحد من زوجة واحدة.
( 2 ) بنو العلات: لغة: الشرب أو السقي مرة بعد مرة.
اصطلاحا: أبناء الرجل الواحد من أمهات شتى.
( 3 ) بنو الأخياف: لغة: الاختلاف وتغير اللون.
اصطلاحا: أبناء المرأة من آباء شتى. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
( ب ) الأصول: كالأب والجد.
( ج ) الحواشي: كالإخوة والأعمام وأولادهم.
( 3 ) الموالاة: وتسمى القرابة الحكمية وتعرف بالعصوبة السببية , وهي سبب من أسباب إرث المعتق لعتيقه مكافأة له على تحرير مملوكه من العبودية. وفي الحديث : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ) وهذا السبب انعدم الآن في الدنيا | |
| | | روبي مارو المشرف العام
الجنس : عدد المشاركات : 10200 العمر : 46 العمل/ الدراسة : تربيه قسم لغه فرنسيه جنسيتك : مصر علم دولتك :
عارضة الطاقة : تاريخ التسجيل : 19/01/2009
| موضوع: رد: نظام الإرث في الإسلام الإثنين 07 ديسمبر 2009, 8:05 am | |
| أدلة الإرث
أولا: من القرآن الكريم:
( 1 ) قول الله تعالى: ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)) سورة النساء
( 2 ) قول الله تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُوْلَئِكَ مِنْكُمْ وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(75)) سورة الأنفال
( 3 ) قول الله تعالى: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) )) سورة النساء
( 4 ) قول الله تعالى: ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيم ٌ (12) )) سورة النساء
.
( 5 ) قول الله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ٌ(176) )) سورة النساء
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ثانيا: من السنة النبوية:
( 1 ) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر ) متفق عليه.
( 2 ) وعن جابر قال: ( جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله r بابنتيها من سعد , فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع , قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا , ولا ينكحان إلا بمال , فقال: يقضي الله في ذلك , فنزلت آية الميراث , فأرسل رسول الله r إلى عمهما فقال: أعط بنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن , وما بقي فهو لك ) رواه الخمسة إلا النسائي.
( 3 ) وعن زيد بن ثابت: ( أنه سئل عن زوج وأخت لأبوين , فأعطى الزوج النصف , والأخت النصف , وقال حضرت رسول الله r قضى بذلك ) رواه أحمد بن حنبل.
( 4 ) وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة , واقرءوا - إن شئتم - النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم - فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا , فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه ) متفق عليه
( 5 ) وعن علي قال: ( إنكم تقرءون هذه الآية (من بعد وصية يوصي بها أو دين ) وإن رسول الله r قضى بالدين قبل الوصية ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة.
( 6 ) وعن هزيل بن شرحبيل قال: ( سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت فقال: للابنة النصف , وللأخت النصف , فسأل ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى , فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين , أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف , ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت ) وزاد أحمد والبخاري: ( فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ) رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي.
( 7 ) وعن الأسود: ( أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة , جعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن , ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي ) رواه أبو داود والبخاري بمعناه.
( 8 ) وعن قبيصة بن ذؤيب قال: ( جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها , فقال: مالك في كتاب الله شيء , وما علمت لك في سنة رسول الله r شيء , فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس , فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله r أعطاها السدس , فقال: هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة , فأنفذه لها أبو بكر , قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال:ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها ) رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
( 9 ) وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: ( أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس , اثنتين من قبل الأب , وواحدة من قبل الأم ) رواه الدارقطني هكذا مرسلا.
( 10 ) وعن عبادة بن الصامت: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما ) رواه عبد الله بن أحمد في المسند.
( 11 ) وعن القاسم بن محمد قال: ( جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق t فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها ترث , فجعل السدس بينهما قال ماذا ؟ قال السدس ) رواه مالك في الموطأ.
( 12 ) وعن عمران بن حصين: ( أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه ؟ قال: قال السدس فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر , فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
( 13 ) وعن المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من ترك مالا فلورثته , وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه , والخال وارث من لا وارث له , يعقل عنه ويرثه ) رواه أحمد وأبو داود.
( 14 ) وعن أبي أمامة بن سهل: ( أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال , فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر , فكتب عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له , والخال وارث من لا وارث له ) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي.
( 15 ) وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث ) رواه أحمد وأبو داود.
( 16 ) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث ) رواه الترمذي.
( 17 ) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها ) رواه أبو داود.
( 18 ) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا استهل المولود ورث ) رواه أبو داود.
( 19 ) وعن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قالا ( قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرث الصبي حتى يستهل ).
( 20 ) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ترك مالا فلورثته ) رواه أحمد وأبو داود.
21 ) وعن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يرث المسلم الكافر , ولا الكافر المسلم ) وفي رواية ( قال يا رسول الله , أتنزل غدا في دارك بمكة ؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور , وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب , ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين ) رواه الجماعة إلا مسلما.
( 22 ) وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يتوارث أهل ملتين شتى ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ثالثا: الإجماع:
أما الإجماع فقد حصل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوريث الجد عند عدم الأب , وكذا نصيب ابن الابن , ونصيب الأخت لأب.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
رابعا: اجتهاد الصحابة: فقد ثبت اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسائل كثيرة منها ميراث الجد والإخوة وميراث الجدة , والعول والرد.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
شروط الإرث
موت المورث
( أ ) الموت الحقيقي:
هو مفارقته الحياة فعلا , ويثبت ذلك برؤية أو سماع أو بحكم القاضي بناء على البينة من شهود ومستندات.
( ب ) موت المورث حكما: يثبت بحكم القاضي المقر موت المورث اجتهادا أو بناء على القرائن والأحوال المرجحة موته بعد التحري عنه.
حياة الوارث :
( أ ) حياة حقيقية:
تثبت حياة الوارث حقيقة بالمشاهدة والبينة في محل القضاء.
( ب ) حياة تقديرية:
تثبت حياته تقديرا بأن يولد حيا بعد موت مورثه مع تحقق وجوده قبل الوفاة , كالحمل الذي حملت به أمه قبل وفاة أبيه ثم تم ميلاده حيا بعد الوفاة , فهذا من الورثة تقديرا عند موت أبيه | |
| | | علاء العجبيى المدير العام
الجنس : عدد المشاركات : 1584 العمر : 49 جنسيتك : مصر علم دولتك :
عارضة الطاقة : تاريخ التسجيل : 01/01/2009
| موضوع: رد: نظام الإرث في الإسلام الإثنين 07 ديسمبر 2009, 8:11 am | |
| | |
| | | روبي مارو المشرف العام
الجنس : عدد المشاركات : 10200 العمر : 46 العمل/ الدراسة : تربيه قسم لغه فرنسيه جنسيتك : مصر علم دولتك :
عارضة الطاقة : تاريخ التسجيل : 19/01/2009
| موضوع: رد: نظام الإرث في الإسلام الإثنين 07 ديسمبر 2009, 8:20 am | |
| مع ان الرد جايلي فاضي بس برده شكرا علي مرورك علي موضوعي والرد عليه | |
| | | نور الهدى نائب المدير العام
الجنس : عدد المشاركات : 10728 العمل/ الدراسة : تربيه قسم تاريخ جنسيتك : مصر علم دولتك :
عارضة الطاقة : تاريخ التسجيل : 04/01/2009
| موضوع: رد: نظام الإرث في الإسلام السبت 12 ديسمبر 2009, 2:35 am | |
| | |
| | | روبي مارو المشرف العام
الجنس : عدد المشاركات : 10200 العمر : 46 العمل/ الدراسة : تربيه قسم لغه فرنسيه جنسيتك : مصر علم دولتك :
عارضة الطاقة : تاريخ التسجيل : 19/01/2009
| موضوع: رد: نظام الإرث في الإسلام السبت 12 ديسمبر 2009, 2:58 am | |
| | |
| | | | نظام الإرث في الإسلام | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|